كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَقْتَ فَرَاغِهِ) فَمَا يَدُومُ اسْتِيفَاءُ مَنَافِعِهِ لَا يُرَدُّ مُطْلَقًا وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ هُنَا مَا نَصُّهُ: فَرْعٌ لَا تُزَالُ يَدُ الْبَائِعِ عَنْ الْمَحْبُوسِ بِالثَّمَنِ لِاسْتِيفَاءِ مَنَافِعِهِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي غَيْرُ مُسْتَقَرٍّ بَلْ يَسْتَكْسِبُ فِي يَدِهِ لِلْمُشْتَرِي انْتَهَى.
(قَوْلُهُ شَاهِدَيْنِ) أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ كُلَّ مَرَّةِ) وَفِي الْعُبَابِ مَرَّةً فَقَطْ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مُتَّجَهٌ إذْ قَدْ يَرُدُّهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى مَعَ الْإِشْهَادِ عَلَى رَدِّهِ ثُمَّ يُنْكِرُ أَخْذَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ بِأَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لَا ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ بِأَنْ كَانَتْ ظَاهِرَ حَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْرَفَ بَاطِنُهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إشْهَادٌ أَصْلًا انْتَهَى.
وَإِذَا اسْتَرَدَّهُ ثُمَّ ادَّعَى رَدَّهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.
(قَوْلُهُ وَالِانْتِفَاعُ) قَالَ فِي الذَّخَائِرِ فَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْوَطْءِ فَوَطِئَ ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ إلَى الْوَطْءِ مُنِعَ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ يَتَضَمَّنُ أَوَّلَ مَرَّةٍ إلَّا أَنْ تَحْبَلَ مِنْ تِلْكَ الْوَطْأَةِ فَلَا مَنْعَ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ قَدْ بَطَلَ انْتَهَى وَلَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى التَّكْرَارِ جَازَ مَا لَمْ يَرْجِعْ الْمُرْتَهِنُ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ صِحَّتُهُ مِنْهُ بِدَيْنٍ آخَرَ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ بِدَيْنٍ آخَرَ إلَّا بَعْدَ فَسْخِ الْأَوَّلِ فَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ بِخِلَافِ رَهْنِهِ مِنْ آخَرَ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ فَسْخًا لِلْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فَسْخٌ.
(قَوْلُهُ الَّذِي يُرِيدُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إنْ اتَّهَمَهُ فِي الْمُغْنِي أَوْ كَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كُلُّ مَرَّةٍ فَقَالَ بَدَلَهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ إلَخْ) غَايَةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي فَيُسْتَرَدُّ.
(قَوْلُهُ وَقْتَ فَرَاغِهِ) فَمَا يَدُومُ اسْتِيفَاءُ مَنَافِعِهِ عِنْدَ الرَّاهِنِ لَا يَرُدُّهُ مُطْلَقًا. اهـ. نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْعَمَلِ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا تُرَدُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي نَعَمْ لَا يَسْتَرِدُّ الْجَارِيَةَ إلَّا إذَا أَمِنَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ الرَّاهِنِ.
(قَوْلُهُ مَانِعُ خَلْوَةٍ) مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ مَحْرَمٍ أَوْ نِسْوَةٍ يُؤْمَنُ مَعَهُنَّ مِنْهُ عَلَيْهَا. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ شَاهِدَيْنِ) أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ لِيَحْلِفَ مَعَهُ) لَعَلَّهُ عِنْدَ وُجُودِ قَاضٍ يَرَى ذَلِكَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ كُلُّ مَرَّةٍ) فِي الْعُبَابِ مَرَّةً فَقَطْ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مُتَّجَهٌ إذْ قَدْ يَرُدُّهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى مَعَ الْإِشْهَادِ فِي رَدِّهِ ثُمَّ يُنْكِرُ أَخْذَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ مَثَلًا سم عَلَى حَجّ وَمَا اسْتَوْجَهَهُ هُوَ الْأَقْرَبُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ قَهْرًا عَلَيْهِ) وَيُؤْخَذُ مِنْ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ هُنَا صِحَّةُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ مَنْ لِمِلْكِهِ طَرِيقٌ مُشْتَرَكٌ وَطَلَبَ شَرِيكُهُ الْإِشْهَادَ لَزِمَهُ إجَابَتُهُ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ قَهْرًا عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الرَّاهِنِ بِالْإِشْهَادِ فَمَعْنَى إشْهَادِ الْمُرْتَهِنِ تَكْلِيفُهُ الرَّاهِنَ بِهِ فَيَصِحُّ قَوْلُهُ الْأَتْي فَلَا يَلْزَمُ إشْهَادٌ أَصْلًا. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ) بِأَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لَا ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ بِأَنْ كَانَتْ ظَاهِرَ حَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْرَفَ بَاطِنُهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إشْهَادٌ أَصْلًا. اهـ. وَإِذَا اسْتَرَدَّهُ ثُمَّ ادَّعَى رَدَّهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ) أَيْ الرَّاهِنَ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَلَا يُكَلَّفَ الْإِشْهَادَ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَصْلًا) أَيْ لَا كُلَّ مَرَّةٍ وَلَا أَوَّلَ مَرَّةٍ.
(قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ الْمَشْهُورِ) إلَى الْمَتْنِ أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَلَكِنْ ذَكَرَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ عَنْ م ر كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ لَا يُسَلَّمْ إلَيْهِ) أَيْ لَا يَلْزَم رَدُّهُ إلَى الرَّاهِنِ بَلْ يُرَدُّ لِعَدْلٍ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر. اهـ. قَلْيُوبِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ رَدَّهُ) إلَى قَوْلِهِ كَالرَّهْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْله وَإِنْ رَدَّهُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ رَدَّ الرَّاهِنُ إذْنَ الْمُرْتَهِنِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ بِأَنْ قَالَ بَعْدَ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ لَا أَتَصَرَّفُ فِيهِ وَلَا أَنْتَفِعُ بِهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ كَمَا إذَا أَبَاحَ وَاحِدٌ شَيْئًا لِوَاحِدٍ وَقَالَ الْمُبَاحُ لَهُ لَا حَاجَةَ لِي إلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا تَبْطُلُ الْإِبَاحَةُ فَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِالْوَجْهِ الْمُبَاحِ لَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَنْعَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ كَانَ لِحَقِّهِ وَقَدْ زَالَ بِإِذْنِهِ فَيَحِلُّ الْوَطْءُ فَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ فَالرَّهْنُ بِحَالِهِ وَإِنْ أَحْبَلَهَا أَوْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ نَفَذَ وَبَطَلَ الرَّهْنُ قَالَ فِي الذَّخَائِرِ فَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْوَطْءِ فَوَطِئَ ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ إلَى الْوَطْءِ مُنِعَ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ يَتَضَمَّنُ أَوَّلَ مَرَّةٍ إلَّا أَنْ تَحْبَلَ مِنْ تِلْكَ الْوَطْأَةِ فَلَا مَنْعَ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ قَدْ بَطَلَ. اهـ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ لَهُ الْوَطْءَ فِيمَنْ لَمْ تَحْبَلْ مَا لَمْ يَرْجِعْ الْمُرْتَهِنُ. اهـ. زَادَ النِّهَايَةُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ وَإِلَّا فَالْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى مَرَّةٍ. اهـ. وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُ إطْلَاقَ الْمُغْنِي الشَّامِلَ لِحَالَةِ عَدَمَ وُجُودِ قَرِينَةِ التَّكْرَارِ.
(قَوْلُهُ بِمَا يُزِيلُ إلَخْ) أَيْ بِتَصَرُّفٍ مَأْذُونٍ يُزِيلُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَالرَّهْنِ) مِثَالٌ لِلنَّحْوِ (وَقَوْلُهُ صِحَّتُهُ مِنْهُ) أَيْ صِحَّةُ الرَّهْنِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ صِحَّتُهُ مِنْهُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ بِدَيْنٍ آخَرَ إلَّا بَعْدَ فَسْخِ الْأَوَّلِ فَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ بِخِلَافِ رَهْنِهِ مِنْ آخَرَ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ فَسْخًا لِلْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فَسْخٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِتَضَمُّنِهِ) أَيْ الرَّهْنِ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الصِّحَّةُ أَوْ الْقَضِيَّةُ.
(قَوْلُهُ إنْ جَعَلَاهُ) أَيْ الْعَاقِدَ أَنَّ الرَّهْنَ الثَّانِيَ.
(وَلَهُ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (الرُّجُوعُ) عَنْ الْإِذْنِ (قَبْلَ تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ) تَصَرُّفًا لَازِمًا فَلَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ نَحْوِ الْهِبَةِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَ الْوَطْءِ وَقَبْلَ الْحَمْلِ نَعَمْ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعٍ فَبَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَمْ يَصِحَّ رُجُوعُهُ لِأَنَّ وَضْعَ الْبَيْعِ اللُّزُومُ كَمَا مَرَّ وَكَرُجُوعِهِ خُرُوجُهُ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ بِنَحْوِ إغْمَاءٍ أَوْ حَجْرٍ (فَإِنْ تَصَرَّفَ) بَعْدَ إذْنِهِ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ (جَاهِلًا بِرُجُوعِهِ فَكَتَصَرُّفِ وَكِيلٍ جُهِلَ عَزْلُهُ) فَلَا يَنْفُذُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَازِمًا) أَيْ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ وَضْعِهِ.
(قَوْلُهُ وَلَهُ أَيْ الْمُرْتَهِنِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَازِمًا) أَيْ بِاعْتِبَارِ وَضْعِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَقَبْلَ الْقَبْضِ) أَيْ قَبْلَ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلِلْمُرْتَهِنِ الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَهُ الرَّاهِنُ أَوْ رَهَنَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ أَوْ الْمَرْهُونِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُ بِالْقَبْضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ) أَيْ لِلْبَائِعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ وَضْعَ الْبَيْعِ اللُّزُومُ) وَالْخِيَارُ دَخَلَ فِيهِ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ وَأَفْهَمَ ذَلِكَ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ إذَا شَرَطَ الرَّاهِنُ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنْ شَرَطَهُ لِلْمُرْتَهِنِ كَانَتْ سَلْطَنَةُ الرُّجُوعِ لَهُ بِلَا خِلَافٍ وَمَتَى تَصَرَّفَ بِإِعْتَاقٍ أَوْ نَحْوِهِ وَادَّعَى الْإِذْنَ وَأَنْكَرَهُ الْمُرْتَهِنُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ وَبَقَاءُ الرَّهْنِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الرَّاهِنُ وَكَانَ كَمَا لَوْ تَصَرَّفَ بِإِذْنِهِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الرَّاهِنُ وَكَانَ التَّصَرُّفُ بِالْعِتْقِ أَوْ الْإِيلَادِ حَلَفَ الْعَتِيقُ أَوْ الْمُسْتَوْلَدَةُ؛ لِأَنَّهُمَا يُثْبِتَانِ الْحَقَّ لِأَنْفُسِهِمَا بِخِلَافِهِ فِي نُكُولِ الْمُفْلِسِ أَوْ وَارِثِهِ حَيْثُ لَا يَحْلِفُ الْغُرَمَاءُ؛ لِأَنَّهُمْ يُثْبِتُونَ الْحَقَّ لِلْمُفْلِسِ. اهـ. نِهَايَةٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَفْهَمَ إلَى وَمَتَى قَالَ ع ش قَوْلُهُ حَلَفَ الْعَتِيقُ إلَخْ أَيْ عَلَى الْبَتِّ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الْخِيَارِ. اهـ. كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَإِنْ تَصَرَّفَ إلَخْ) أَيْ بِغَيْرِ إعْتَاقٍ وَإِيلَادٍ وَهُوَ مُوسِرٌ وَأَمَّا تَصَرُّفُهُ بِالْإِعْتَاقِ وَالْإِحْبَالِ مَعَ الْيَسَارِ فَنَافِذٌ كَمَا مَرَّ وَلَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ فِي ضَرْبِ الْمَرْهُونِ فَضَرَبَهُ فَمَاتَ لَمْ يَضْمَنْ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَأْذُونٍ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي تَأْدِيبِهِ فَضَرَبَهُ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ لَيْسَ مُطْلَقَ الضَّرْبِ بَلْ ضَرْبُ تَأْدِيبٍ وَهُوَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ. اهـ. نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي كَمَا لَوْ أَدَّبَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ أَوْ الْإِمَامُ إنْسَانًا كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ إلَخْ وَمِثْلُ ذَلِكَ عَكْسُهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى. اهـ.
(وَلَوْ أَذِنَ) لَهُ (فِي بَيْعِهِ لِيُعَجِّلَ) لَهُ الْمَرْهُونَ بِهِ (الْمُؤَجَّلَ مِنْ ثَمَنِهِ) أَيْ بِأَنَّ شَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَمَا بِأَصْلِهِ أَوْ قَالَ عَلَى أَنْ تُعَجِّلَ أَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ مُرِيدًا بِهِ الِاشْتِرَاطَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَإِلَّا لَمْ يَضُرَّ ذِكْرُهُ (لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ) لِفَسَادِ الْإِذْنِ بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ (وَكَذَا لَوْ شَرَطَ) فِي الْإِذْنِ فِي بَيْعِهِ (رَهْنَ الثَّمَنِ) أَيْ إنْشَاءَ رَهْنِهِ مَكَانَهُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَإِنْ حَلَّ الدَّيْنُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِفَسَادِ الشَّرْطِ بِجَهَالَةِ الثَّمَنِ عِنْدَ الْإِذْنِ أَمَّا إذَا لَمْ يَرُدَّ وَالدَّيْنُ حَالُّ الْإِنْشَاءِ بَلْ اسْتِصْحَابُ الرَّهْنِ عَلَى الثَّمَنِ فَيَصِحُّ جَزْمًا؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِالْوَاقِعِ إذْ الْإِذْنُ فِي الْحَالِّ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَفَاءِ فَلَا يَتَسَلَّطُ الرَّاهِنُ عَلَى الثَّمَنِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَفَاءِ) أَيْ أَوْ عَدَمِهِ فِيمَا إذَا قَدَّرَهُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِهِ) أَيْ الْمَرْهُونِ فَبَاعَهُ وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الرَّاهِنِ لِيَكُونَ رَهْنًا مَكَانَهُ لِبُطْلَانِ الرَّهْنِ، أَوْ حَالٌّ قَضَى حَقَّهُ مِنْ ثَمَنِهِ وَحَمَلَ إذْنَهُ الْمُطْلَقَ عَلَى الْبَيْعِ فِي غَرَضِهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ أَوْ الْإِعْتَاقِ لِيُعَجِّلَ الْمُؤَجَّلَ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ أَوْ قِيمَتِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فِي الْإِعْتَاقِ بِأَنْ شَرْطَ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ إلَخْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ إلَخْ) يَعْنِي قَوْلَهُ لِتَعَجُّلِ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَذِنْتُ لَك فِي بَيْعِهِ لَتَعَجَّلَ وَنَوَى الِاشْتِرَاطَ كَانَ كَالتَّصْرِيحِ بِهِ وَإِنَّمَا النَّظَرُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ هَلْ نَقُولُ ظَاهِرُهُ الشَّرْطُ أَوْ لَا وَالْأَقْرَبُ الْمَنْعُ. اهـ. أَيْ مَنْعُ كَوْنِهِ كَالشَّرْطِ فَيَصِحُّ ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ قَصَدَ غَيْرَ الِاشْتِرَاطِ أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يَضُرَّ إلَخْ أَيْ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ.